غير متناهية لان كل معنى باعتبار خصوصياته ، ومقارناته المنصورة يمكن ان يبلغ ما لا نهاية له فكيف اذا لوحظت المعانى كلها ، ويظهر ذلك بملاحظة ما ذكرناه فى الالفاظ ، وفى الاعداد.
فالمتحصل من جميع ذلك ان الصحيح من الاجوبة التى ذكرها صاحب الكفاية قده هو الثانى. وملخصه ان الغرض من الوضع هو الاستعمال ، وهو متناه والوضع لما زاد عن مقدار الحاجة ، والاستعمال لغو.
وقد يدعى استحالة الاشتراك لمنافاته للغرض المترتب على الوضع. فان الغرض منه تفهيم المقاصد للغير ، وجعل اللفظ لمعنى ثان ، يوجب اجمال المراد منه. فينتفى الغرض من ذلك ، وهو محال صدوره من المولى الحكيم.
واجاب عن هذا صاحب الكفاية ـ قده ـ بان الغرض قد يتعلق بالاجمال فيلتجأ الى الاشتراك تحصيلا لهذا المعنى ، فهو ليس من نقض الغرض.
وغير خفى : ان ما جاء به فى الكفاية ، وان كان صحيحا ولكنه يتم على رأى من لا يرى حقيقة الوضع التعهد ، بل يرى جعل الملازمة ، او جعل وجود اللفظ وجودا للمعنى فى عالم الاعتبار ، وغير ذلك ، فان تعدد الجعل فى اللفظ الواحد فى عالم الاعتبار ممكن لانه خفيف المئونة.
اما بناء على مسلكنا من ان حقيقة الوضع هو التعهد ، فالاشتراك غير ممكن. لان التعهد ـ كما عرفت ـ التزام الواضع على نفسه انه متى جاء باللفظ الخاص فلا يريد به الا معنى مخصوصا. وهذا لا يتلائم مع تعهده ثانيا انه متى جاء بذلك اللفظ الخاص فهو يريد منه معنى آخر غير الاول. وليس معنى ذلك الا النقض لما تعهده اولا ، نعم يستطيع الواضع ان يلغى