على ذلك لمخالفته للظهور الناشئ من الوضع لاحدهما لا للجميع.
والحاصل ان حمل المشترك على ارادة جميع المعانى خلاف التعهد والالتزام. فلا يصار اليه إلّا بدليل فاحتمال ارادة كلا المعنيين مدفوع بظهور اللفظ فى خلافه. نعم اذا علمنا بارادة اكثر من المعنى الواحد ، وشككنا فى الاستعمال انه على نحو المجموع او الجميع بمعنى اننا علمنا ارادة المعنيين من اللفظ فى كيفية الارادة وهل ارادهما معا ، او اراد كل واحد مستقلا. فاللفظ يصبح مجملا ، ولا يصح حمله على احدهما لان ارادة اكثر من معنى واحد خلاف التعهد ، والظهور بلا فرق بين ارادة الجميع او المجموع. ولا بد من الرجوع الى الاصول العملية فلو كان لاحد عبدان كل منهما مسمى بغانم ، واراد بيعهما فقال. للمشترى بعتك غانما بدرهمين ووقع الخلاف بين البائع والمشترى فى استعمال هذه الكلمة وانه هل استعملها على نحو المجموع بهذا المقدار ، او استعملها فى كل منهما مستقلا فكانه قال بعتك كلا منهما بدرهمين ، ويكون الثمن اربعة دراهم. فيرجع الى اصالة عدم اشتغال ذمة المشترى باكثر من درهمين. فلا بد للبائع المدعى لاشتغال ذمة المشترى باكثر منهما من الاثبات.
وبما ذكرناه يظهر الحال فى استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى ، والمجازى وانه امر ممكن فى نفسه. إلّا انه خلاف الظاهر فلا يصار اليه إلّا بدليل.
فان قلت : كيف ذلك وقد ذكروا ان ارادة المعنى المجازى لا بد فيها من القرينة الصارفة عن ارادة معنى الحقيقى المعاندة له.
قلت : ان هذا انما هو فيما اريد المعنى المجازى فقط. وإلّا فلا بد من نصب قرينة على ارادة المعنيين على نحو ارادة العموم المجموعى ، او الاستغراقى ، وان شئت قلت ان التعهد ، والالتزام الوضعى انما كان بان