من الوجوب ، ومعه كيف يمكن حمل الصيغة على الوجوب ، عند اطلاقها مجردة عن كل قرينة.
واجاب عن ذلك : اولا ـ بمنع الصغرى ، وان الاستعمال فى الندب لا يزيد على الاستعمال فى الوجوب.
وثانيا ـ لو سلمت الكثرة فى الندب ، فهى مع القرينة لا بدونها. ومعه لا يمنع من الحمل على الوجوب عند التجرد عن القرينة.
ثم أيّد ذلك بحديث العموم والخصوص ، حيث ادعى كثرة الاستعمال فى الخصوص حتى قيل ما من عام إلّا وقد خص ، ومع هذه الكثرة لا ينثلم ظهور العموم لو ورد فى الكتاب ، او السنة. ما لم تقم قرينة على الخصوص وعليه فصيغة الامر حقيقة فى الوجوب ، ومجاز فى الندب.
وغير خفى ـ ان التبادر لدى العرف الى الوجوب خاصة دون الندب لم يعلم استناده الى نفس حقيقة اللفظ ، بل لعله من اجل تمامية مقدمات الحكمة ، او لحكم العقل بذلك. ومتى ما احتمل استناد التبادر الى احد هذين الامرين لا يكون دليلا على الحقيقة ، لعدم احراز استناده الى حقيقة اللفظ.
واما دعوى قيام السيرة العقلائية على الذم عند المخالفة فمسلم بلا ريب. إلّا انه ليس لاجل ظهور الصيغة فى الوجوب بسبب التبادر بل لعله لحكم العقل بذلك ، ونحن لا نمنع من قيام سيرة على ذلك ولكن قيامها على ذلك لا يكشف عن ظهور الصيغة فى الوجوب.
واما دعوى الكثرة فى جانب الندب فهى غير بعيدة ، لوجود ذلك فى سائر كتب الادعية المعتبرة. واما دعوى ان الاستعمال المجازى وان كثر مصحوبا مع القرينة لا يمنع الحمل على الحقيقة اذا تجرد الكلام عن