القرينة فهو مسلم كبرويا ، إلّا ان الاستشهاد عليه بمثل العموم والخصوص فى غير محله ، وذلك لاختلاف ادوات العموم بعضها عن بعض بحسب الوضع الشخصى ـ مثلا ـ لو كثر استعمال كلمة ، (جميع) فى البعض مجازا ، على وجه قل ان يكون هناك مورد استعملت فى تمام معناها ، فهو لا يوجب التوقف فى بقية الادوات ككل ، والمحلى بالالف واللام ، وغيرهما. من حيث حملها على تمام المعنى. ولا يقاس على ذلك مثل هيئة اضرب التى هى موضوعة بوضع واحد ، والمفروض انها استعملت فى غير معناها الموضوع له كثيرا.
مضافا الى ذلك انه ياتى منه ـ قده ـ فى بحث العموم والخصوص من التزامه بكون استعمال العام فى الخاص ليس بمجاز ، بل هو من قبيل التوسعة والضيق.
وقد يقرب دلالة صيغة الامر على الوجوب ، بمقدمات الحكمة. ببيان : ان الوجوب ، والاستحباب. قسمان من الارادة يختلفان بحسب الشدة ، والضعف. فان الارادة الصادرة من المتكلم المتعلقة بفعل غيره (تارة) تكون شديدة ، واكيدة بنحو لا يريد المولى تخلف المراد عن ارادته ، ولا يريد تخلف العبد عن الامتثال ، فيطلب ذلك طلبا شديدا على سبيل الحتم ، والالزام. وهذا هو الوجوب. و (اخرى) تكون ضعيفة بنحو لا يمنع العبد من تخلف ذلك فله ان يشاء الفعل ، وله ان يشاء الترك فهو مرخص من هذه الجهة ، فيطلب ذلك طلبا ضعيفا على سبيل الندب. وهذا الاختلاف فى الارادة امر وجدانى حقيقى ، ولكن شدة الارادة ليست بامر زائد على الارادة ، بل نفسها فما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز بخلاف صفة الضعف فانها زائدة على الارادة وتحتاج فى بيانها الى مئونة