نظرا الى ان الارادة من الامور الممكنة ، وسائر الممكنات محدودة بحد. غاية الامر يزيد الوجوب على الندب بشدة الارادة ، ومع فرض التحديد لكل منهما لا يمكن التمسك بالاطلاق ، والحمل على الوجوب عند عدم بيان على الارادة الضعيفة ، بل لا بد من التوقف لاحتياج كل منهما الى بيان كما عرفت.
ثالثا ـ لو تم الاختلاف بين المرتبتين وان الارادة الشديدة هى صرف الارادة ، بخلاف الارادة الضعيفة فمع ذلك لا يمكن التمسك بالاطلاق والحمل على الوجوب ، لان بساطة الارادة الشديدة ، وتركب الارادة الضعيفة ليستا بامر عرفى يلتفت اليها كل احد ومعه لا يستطيع المتكلم ان يطلق كلامه ويترك بيانها اعتمادا على فهم العرف ـ مثلا ـ لو اطلق المتكلم كلمة ـ الوجود او الموجود ـ ولم يبين ما يدل على ارادة سائر الموجودات. أفهل يحمل كلامه على ارادة واجب الوجود نظرا الى عدم تحديده بحد ، كلا فان المعنى المذكور ليس بامر عرفى.
فالصحيح ان يقال : ان الفرق بينهما فى مقام الثبوت من حيث المبدأ ، وذلك بشدة المصلحة ، وضعفها بناء على تبعية الاحكام للمصالح ، والمفاسد ، واما فى مقام الاثبات. فالفرق بينهما من حيث مقارنة احدهما للترخيص دون الآخر. وذلك فان الطلب ـ كما عرفت ـ عبارة عن ابراز ما فى نفس المتكلم من اعتبار كون المادة على رقبة المخاطب فالعقل يرى بمقتضى قانون العبودية ، والمولوية لزوم المبادرة على العبد نحو ما امره به مولاه ، وان تخلفه عن ذلك ، وعدم قيامه بالامتثال غير صحيح. فلو عصى فقد استحق العقاب.
اللهم إلّا ان يرد ترخيص من المولى نفسه بان ينصب قرينة على