لا يسقط إلّا بالاتيان بجميع اجزائه وشرائطه ، وعليه فاذا كان المركب مركبا من جزءين او اكثر وكان كل جزء اجنبيا عن غيره فلا يمكن الاتيان بجزء بداعى امتثال امره إلّا بقصد الاتيان بالاجزاء جميعها ، لان لان الامر كما يدعو الى ايجاد هذا الجزء ، كذلك يدعو الى ايجاد الجزء الآخر ، واما اذا كان المركب مركبا من الفعل الخارجى ، وقصده امره الضمنى فلو اتى بذلك الفعل بداعى امتثال امره الضمنى ، فلا محالة يتحقق المركب فى الخارج ويسقط امره بلا حاجة الى اتيان الجزء الآخر وهو قصد الامر بقصد امره فان سقوط امره لا يحتاج الى قصد امتثاله لانه توصلى ، ولا محذور فى الواجب ان يكون بعض اجزائه عباديا ، وبعضه توصليا.
وبهذا التقريب امكن رد جميع الوجوه التى استدل بها على الاستحالة.
(اما عن الوجه الثانى) فلان قصد الامتثال انما يكون متأخرا عن الاجزاء والشرائط اذا اريد منه قصد امتثال المجموع ، اما لو اريد منه قصد امتثال الامر الضمنى ـ كما هو الصحيح ـ فذلك لا يقتضى تأخره عن جميع الاجزاء والشرائط ، لان قصد امتثال كل جزء بخصوصه انما هو متأخر عن نفس ذلك الجزء دون بقية الاجزاء ولا مانع من لحاظ امرين ، احدهما متقدم على الآخر شيئا واحدا ، وجعلهما متعلقا للامر النفسى ، كما تقدم فى بحث الصحيح والاعم.
(واما عن الوجه الثالث) : فلان التشريع وعدم القدرة انما يتأتيان من العبد لو اراد امتثال امر الصلاة بداعى امرها النفسى الاستقلالى ، واما لو اراد امتثالها بداعى امرها الضمنى فهو مقدور له بعد الامر ، والقدرة التى اعتبرت فى متعلقات الاحكام انما هى حين الامتثال لا حين الامر.