(واما عن الوجه الرابع) فان اريد من الامر المتعلق بذات الصلاة هو الامر النفسى الاستقلالى فهو مستلزم للخلف ، اذ الامر الاستقلالى لم يتعلق بذات الصلاة ، وان اريد من ذلك هو الامر الضمنى فذات الصلاة مامور بها ضمنا ولا يلزم المحذور من ذلك.
(واما عن الوجه الخامس) فملخصه : ان الامر الاستقلالى الذى تعلق بالصلاة ودعوة الامر انما يدعو الى ايجاد كل من الصلاة التى هى فعل خارجى ، والى جعل امرها داعيا الذى هو من الامور النفسية ، ولكن دعوة الامر التى اخذت فى متعلق الامر النفسى ليست هى داعوية الامر النفسى نفسه بل الماخوذ فى المتعلق هو داعوية الامر الضمنى ، فكان الامر النفسى يدعو الى ايجاد متعلقه وهو ذات الصلاة ، وداعوية امرها الضمنى ، فاين دعوة الامر الى داعوية نفسه.
واذا اتضح بما بيناه امكان اخذ قصد الامر فى متعلق الخطاب ، فلو شككنا فى غرض المولى ثبوتا وانه اراد العبادة المجردة عن كل قيد ، او المقيدة بداعى الامر فلا بد من ملاحظة عالم الاثبات فان تمت مقدمات الحكمة وقد اطلق كلامه ولم يبين ما يدل على ارادة التقييد لزم التمسك باطلاق خطابه ، وبذلك يثبت عدم ارادة التقييد.
(المسألة الثانية) : انه لو فرض استحالة تقييد الواجب بداعى الامر فهل الاطلاق مستحيل ايضا؟ ادعى شيخنا الاستاذ ـ قده ـ استحالة ذلك بدعوى ان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ، فاذا استحال التقييد استحال الاطلاق ايضا ، والبحث عن هذه المسألة يقع من جهتين :
(الاولى) : فى معرفة التقابل بين الاطلاق والتقييد.