(الثانية) : انه لو كان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، فهل استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق؟
(اما الجهة الاولى) : فاعلم ان التقابل بين الاطلاق والتقييد يختلف باختلاف مقامى الاثبات والثبوت.
اما فى مقام الاثبات : فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، لان الاطلاق فى هذه المرحلة عبارة عن عدم التقييد مع كون المتكلم فى مقام البيان ، وهو متمكن من بيان القيد وهو ـ اى الاطلاق بهذا المعنى ـ امر عدمى ، بخلاف التقييد فانه عبارة عن بيان خصوصية زائدة فى الموضوع ، او فى متعلق الحكم ، وهو معنى وجودى فلو اطلق المولى كلامه ، وكان فى مقام البيان ، ولم يبين خصوصية من الخصوصيات ، مع التمكن من التقييد ، بان لم يمنعه مانع من الاتيان بالقيد لزم التمسك بالاطلاق لا محالة ، ومنه يستكشف الاطلاق الثبوتى.
واما فى مقام الثبوت : فالمقابلة بين الاطلاق والتقييد مقابلة الضدين ، باعتبار ان الاطلاق فى هذه المرحلة عبارة عن لحاظ عدم دخل خصوصية من الخصوصيات فى الموضوع ، او متعلق الحكم ، او فقل عبارة عن رفض القيود ، والخصوصيات ، وهو معنى وجودى ، كما ان التقييد عبارة عن لحاظ المولى دخل خصوصية من الخصوصيات فى الموضوع ، او المتعلق ، وهو ايضا امر وجودى ، وليس بعدمى فكان كلا الامرين فى هذه المرحلة من ملاحظة التقييد او الاطلاق امرا وجوديا.
(وبعبارة اوضح) المولى اذا توجه نحو طبيعة ذات انقسامات عديدة ، فاما ان يتصورها مع لحاظ عدم دخل خصوصية من الخصوصيات ، اى يتصورها مع رفض القيود فهذا هو معنى الاطلاق ، واما ان يتصورها مع لحاظ