(الامر الثانى) فى المراد من كلمة الاقتضاء.
والظاهر ان المراد منه هنا : العلية ، والتأثير. وذلك لنسبته الى الاتيان بالمأمور به لا الى الامر ، باعتبار ان الامر الصادر من المولى لا بدّ وان يكون ناشئا عن غرض ، فلو امتثل العبد المأمور به ، وجاء بما هو المطلوب منه حصل الغرض خارجا ، ومتى حصل ذلك خارجا سقط الامر ، فالمراد بالاقتضاء هنا ، العلية والتأثير.
(الامر الثالث) فى المراد من كلمة الاجزاء ،
والظاهر ان المراد منها هو نفس مدلولها اللغوى ، دون ان يكون لهم فيها اصطلاح خاص ـ وهو الكفاية ـ فمعنى اجزاء الماتى به عن المأمور به هو كفايته عما امر به ، من دون حاجة الى الاعادة ، او القضاء.
او الى القضاء فقط ، فيما دل الدليل على لزوم الاعادة فيه كالمسافر الذى يتم صلاته نسيانا ثم يتذكر فى الوقت حيث امر باعادة صلاته ويكون معنى الاجزاء بالنسبة له سقوط القضاء عنه فيما لو تذكرها خارج الوقت وكمن صلى فى النجس نسيانا فانه اذا تذكر فى الوقت وجبت عليه الاعادة واذا تذكر خارج الوقت لم يجب عليه القضاء على قول نسب الى المشهور بين المتاخرين.
(الامر الرابع) :
انه ربما يتوهم عدم الفرق بين هذه المسألة ، ومسألة المرة والتكرار ، وكذلك بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للاداء ، باعتبار ان القائل بعدم الاجزاء يلتزم باعادة العمل تفريغا للذمة عن الواقع ولا يكتفى بالامتثال الاول ، وهذا المعنى موافق لما يدعيه القائل بالتكرار وكذا القائل بالاجزاء لا يلتزم بالاعادة ، فهو امر موافق للقول بالمرة.