كما ان الامر كذلك بالنسبة لتبعية القضاء للاداء ، فان القائل بالتبعية يلتزم ببقاء الطلب خارج الوقت اذا لم يأت به المكلف فى الوقت ، وهو متحد نتيجة مع القائل بعدم الاجزاء ، واذا لا فرق بين ما نحن فيه وما ذكر.
و (غير خفى) : ان الاتحاد بحسب النتيجة لا يوجب الاتفاق بين المسألتين.
اما فى الاولى ـ فلان القائل بالمرة ، او التكرار ، انما يتردد فى المأمور به سعة وضيقا بحيث لا يعلم انه واحد ، او متعدد ، بخلاف ما نحن فيه فانه بعد معرفته يقع البحث فى اجزائه وعدم اجزائه و (بعبارة اخرى) القائل بالمرة ، او التكرار ، يبحث عن تعيين المأمور به شرعا من حيث السعة والضيق ، وانه الطبيعة المقيدة بالمرة او التكرار ، بخلاف المقام فان المأمور به معلوم ، وانما النزاع فى اجزائه عقلا عن الواقع لو اتى به المكلف خارجا ، فهما مسألتان مختلفتان.
واما فى الثانية ـ فلان موضوع البحث هنا هو اتيان المأمور به بالامر الاضطرارى ، او الظاهرى ؛ والشك فى اجزائه وعدمه عن الواقع ، بخلاف مسالة تبعية القضاء للاداء فان الموضوع فيها هو عدم الاتيان بالمامور به ، ومن الضرورى انه لا جامع بين الوجود والعدم ولا ربط بين المسألتين اصلا ، اذا فما توهم فى غير محله.
ثم ان صاحب الكفاية (قده) ذكر ان اتيان المامور به بكل امر يقتضى اجزائه عن امره سواء كان واقعيا ، ام اضطراريا ، ام ظاهريا ، وعلل ذلك باستقلال العقل بعدم بقاء مجال للتعبد به ثانيا مع موافقته الامر باتيان المامور به على وجهه ، وهذا الكلام متين جدا ، ولا نزاع