فيه بين الاعلام ، لان فرض التعبد به ثانيا انما يمكن ان يصح اذا امكن فرض بقاء الامر بعد الاتيان بالمامور به ، وهو غير ممكن هنا ، لان بقاء الامر اما ان يستند لعدم تحقق ملاكه اولا ، وكلاهما غير ممكنين ، ـ اما الاول ـ فلما عرفت من ان الملاك معلول بوجوده الخارجى للمامور به ومع وجود علته فقد وجد الملاك فلا معنى لبقاء الامر و ـ اما الثانى ـ اعنى بقائه مع عدم وجود ملاك يدعو الى تحققه فمستحيل ، لان الامر وليد ملاكه ، ولا يمكن ان يبقى بدونه ، نعم يمكن ان يفرض وجود امر لملاك آخر ، وهذا اجنبى عن مسألتنا لان مسألتنا تتعلق باجزاء الماتى به عن امره لا عن الامر الآخر.
* * *
وقد وقع النزاع بين الاعلام فى اجزاء كل من الامر الاضطرارى ، او الظاهرى ، عن الواقعى ، وقد حرر الكلام فى هاتين المسألتين بمسائل اربع نعرضها كما يلى :
«المسألة الاولى» فى اجزاء الماتى به بالامر الاضطرارى عن الامر الواقعى لو ارتفع العذر اثناء الوقت.
«المسألة الثانية» فى اجزائه عن الامر الواقعى لو ارتفع العذر خارج الوقت.
«المسألة الثالثة» فى اجزاء الماتى به بالامر الظاهرى عن الواقعى اذا انكشف الخلاف بالعلم الوجدانى.
«المسألة الرابعة» فى اجزائه عن الامر الواقعى اذا انكشف الخلاف بالامارة الشرعية المعتبرة.