يكون المطلوب من المكلف ستة صلوات فى اليوم الواحد مع ان الروايات الشريفة ، والاجماع ، والضرورة من الدين ، تقتضى الخمس دون الست ، واما الجمع بين الظهر والجمعة ، او القصر والاتمام فى بعض الموارد فانما هو للاحتياط ، ومن هنا يعلم اجزاء الماتى به بالامر الاضطرارى عن الامر الواقعى اذا انكشف العذر اثناء الوقت.
وغير خفى : ان ما جاء به شيخنا الاستاذ (قده) متين جدا ، ولكنه اخص من المدعى حيث يتم فى الصلاة خاصة لقيام الاجماع والروايات دون غيرها من سائر الواجبات ، مع ان البحث اصولى لا يختص بباب دون باب.
ثم اعلم ان ما جاء به صاحب الكفاية (قده) من تقسيم الامر الاضطرارى الى ما يترتب عليه الاجزاء وهو الصورة الاولى ، والثانية ، والرابعة ، والى ما لا يترتب عليه الاجزاء وهو الصورة الثالثة فهو مما لا يمكن الالتزام به اذ الامر الاضطرارى فى الصورة الثالثة غير معقول لاستلزامه التخيير بين الاقل والاكثر كما اعترف هو (قده) بذلك وهو غير ممكن كما سيجىء البحث عنه ـ إن شاء الله تعالى ـ فان الشارع بعد ان الزم العبد باتيان العمل التام بعد ما يرتفع العذر سواء بادر الى اتيان الناقص ام لم يبادر ، فلا معنى لا يجابه الاتيان بالفعل الناقص فى بداية الوقت اذ لازمه ان يكون العمل الناقص واجبا على تقدير المسارعة وليس بواجب على تقدير عدم المسارعة وهو باطل.
و (بعبارة اخرى) الاقل هو اتيان العمل تاما بعد ارتفاع العذر والزائد عليه وهو الاتيان بالعمل ناقصا حال الاضطرار فالمكلف اذا كان مخيرا بين الاتيان بالناقص حال الاضطرار مع الاتيان بالتام بعد الارتفاع ،