وبين الاتيان بالعمل تاما فقط بعد زوال العذر فلازمه تعين الاتيان بالتام وتخيير المكلف بين الاتيان بالناقص وعدمه ، ومعه كيف يمكن الالتزام بوجوب الناقص ايضا فان مرجعه الى انه واجب يجوز تركه لا الى بدل وهو غير معقول.
واما المسألة الثانية ـ وهى اجزاء الماتى به بالامر الاضطرارى لو ارتفع العذر خارج الوقت فقد ذهب شيخنا الاستاذ (قده) الى دعوى الاجزاء فيها وان القول بعدم الاجزاء غير معقول ، وذلك لان القيد الذى تعذر على المكلف اتيانه فى تمام الوقت لا يخلو ثبوتا ، اما ان يكون دخيلا فى ملاك الواجب على نحو الاطلاق ، او دخيلا فيه على بعض الاحوال كصورة التمكن ، وعلى الاول فان المولى لا يستطيع من الامر بالفعل الخالى عن القيد لعدم اشتماله على الملاك وعدم وفائه بالمصلحة التامة ، ولعل من هذا القبيل الطهور وبما ان المكلف لم يكن قادرا على الاتيان به مع قيده فى الوقت فلا بد من الامر بالاتيان به خارجه من طريق القضاء ، وعلى الثانى فان المولى يستطيع الامر بالباقى لوفائه بالغرض المقصود ولاشتماله على المصلحة التامة لمدخلية القيد فى الواجب فى صورة التمكن خاصة فلا مانع من الامر بالاداء عند عدمه ، ولعل من هذا القبيل الطهارة المائية ، واذا كان الامر كذلك ففرض وجود الامر بالاداء ، ولزوم القضاء لا يجتمعان لان الالتزام بلزوم الاتيان اداء دليل على وفاء الباقى بالمصلحة ولذا امر به ، والالتزام بالقضاء دليل على عدم وفاء الباقى بالمصلحة فلا امر فعلى به وهما لا يجتمعان والمفروض ان الامر الاضطرارى موجود فلا بد من القول بالاجزاء واستكشاف عدم لزوم القضاء.
وغير خفى : ان ما ذكره (قده) صحيح فى مقام الاثبات دون الثبوت