لامكان وجود مصلحتين ملزمتين للواجب ، او مصلحة واحدة ذات مرتبتين شديدة وضعيفة فمع التعذر عن القيد المذكور فى ضمن الوقت يكون المكلف قد اتى باحدى المصلحتين ، او بالمصلحة الضعيفة فلو خرج الوقت وارتفع العذر امر باتيان الباقى تداركا للفائت.
نعم لو كان للواجب مصلحة شخصية ليست ذات مراتب فامرها دائر بين الوجود والعدم ، فاما ان يؤمر بها فى الوقت ويسقط الامر بالقضاء ، او يؤمر بها فى خارجه ويسقط الامر بالاداء ، إلّا ان المفروض عدم ثبوت مصلحة شخصية فالالتزام بالامر بالاداء والامر بالقضاء ممكن ثبوتا.
واما فى مرحلة الاثبات ، فانه لا يبعد ان يقال : ان مقتضى الاطلاق المقامى عدم وجوب القضاء حيث كان الشارع المقدس عند امره بالواجب فى الوقت فى مقام بيان تمام الوظيفة ولم يبين لزوم القضاء خارج الوقت علم انه لا يجب القضاء ، اما مع عدم الاطلاق فالمرجع هو الاصل العملى وهو يقتضى براءة ذمة المكلف من لزوم الاتيان به خارج الوقت ، هذا اذا قلنا : بان القضاء انما هو بامر جديد وملاكه فوت الواقع ، اما لو قلنا بان ملاكه فوت الفريضة الفعلية فلا بد من القطع بعدم القضاء لان المقدور للمكلف فى ضمن الوقت انما هو الفعل الاضطرارى دون الامر الواقعى وقد اتى به المكلف فعلا فلم يفت منه شيء ليجب عليه القضاء خارجه فالمتحصل من هذه المسألة ان الادلة تقتضى اجزاء المأمور به بالامر الاضطرارى عن الامر الواقعى لو ارتفع العذر خارج الوقت.
ثم ان الاضطرار قد يكون اختياريا ، وقد يكون غير اختيارى ، اما غير الاختيارى فقد سبق الحديث فيه مفصلا ، واما الاختيارى فالظاهر من اطلاقات ادلة التقية هو جوازه واجزاء العمل الماتى به حالها لثبوت