اعتبار قصد التوصل
وقد نسب الى الشيخ الانصارى (قده) اختصاص وجوب المقدمة بما اذا قصد بها التوصل الى الواجب دون مطلق المقدمة ، فمتى خلت الافعال الخارجية عن هذا القصد لم تقع على صفة الوجوب ـ والفرق بين مقالة صاحب المعالم (ره) ومقالة العلامة الانصارى (قده) هو ان الاول ، يجعل قيد العزم والارادة من قيود الوجوب نفسه ، بمعنى ان وجوب المقدمة لا يتم إلّا بما قصد به ارادة الواجب ، اما الثانى : فيجعله من قيود الواجب لا الوجوب.
واشكل عليه بما فى الكفاية : بان الملاك الذى يقتضى اتصاف المقدمة بالوجوب هو توقف الواجب النفسى ، والتمكن منه عليها ، وهذا الملاك حاصل فى كلتا المقدمتين سواء قصد التوصل ام لم يقصد ، فاذا كان قصد التوصل غير دخيل فى واجدية الملاك لم يكن دخيلا فى الوقوع على صفة الوجوب ايضا.
وربما يوجه مراد الشيخ (قده) بما حاصله : ان الذى يتصف بالوجوب الغيرى انما هو الفعل بعنوان المقدمية ، ولا بد حين اتيانها من لحاظ هذا العنوان وقصده ، ولما كان قصد التوصل الى الواجب عين عنوان المقدمية ، لزم قصده لا محالة ، نعم ان اتيان الافعال الخارجية وحدها مجردة من قصد التوصل يكون مسقطا للغرض المطلوب لا انه يكون اتيانا للواجب ومصداقا له ، ـ لما عرفت ـ ان الواجب ما كان بعنوان المقدمة وهو عين قصد التوصل.