واشكل عليه : بان عنوان المقدمية من الجهات التعليلية التى تكون باعثة على انشاء الحكم على الفعل ، لا انها متعلقة للحكم وموردا للتكليف ، فهى كالمصالح ، والمفاسد الكامنة فى المتعلقات ، والافعال الخارجية هى التى تعلق الخطاب بها من دون مدخلية للعنوان فى ذلك
هذا وقد تصدى بعض مشايخنا المحققين (ره) الى توجيه مراد الشيخ (ره) واتيناه على مقدمتين :
«اولاهما» ما ذكره من ان الجهات التعليلية فى الاحكام الشرعية وان كانت تختلف عن الجهات التقييدية ، إلّا انها لا تختلف عنها فى الاحكام العقلية فانها عينها سواء ذلك فى الاحكام العقلية النظرية ام الاحكام العقلية العملية.
اما بيان الاختلاف فى الاحكام الشرعية ، فذلك ـ كالصلاة ـ فان جهتها التقييدية نفس هذا العنوان الذى يعبّر عن جملة امور ـ كالنية ، والتكبيرة ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، وغير ذلك ـ واما الجهة التعليلية فيها فهى نفس المصلحة الحاصلة فى الحكم او المتعلق التى اوجبت الحكم عليها ، ومن البديهى ان احدى الجهتين تغاير الاخرى.
واما بيان عدم الاختلاف بينهما فى الاحكام العقلية فواضح ، اما فى الاحكام العقلية النظرية مثل ـ قولنا ـ العقل يحكم باستحالة اخذ داعى الامر فى المتعلق للزوم الدور ـ فلان الدور وهو الجهة التعليلية هنا عين الحكم وهو المحالية فى المثال وليس بينهما اثنينية اصلا الا من حيث كون احدهما وهو الدور مصداقا للآخر وهو المحالية ، وان شئت ان تقول : ان الجهة التقيدية هنا من مصاديق الجهة التعليلية ، واما الاحكام العقلية العملية ـ كحكم العقل بحسن ضرب اليتيم ـ للتأديب ـ