فالجهة التعليلية فيها انما هى حسن التأديب ، ولا ريب ان هذه الجهة هى نفس الجهة التقيدية حيث يقال : التأديب حسن وانما يكون الضرب حسنا لانطباقه عليه ، ومن هذه المقدمة الاولى تعرف ان ما نحن فيه كذلك فاننا لو قلنا : الوضوء واجب عند وجوب الصلاة بحكم العقل لانه مقدمة ، فالجهة التعليلية هى المقدمية والواجب بحكم العقل انما هو المقدمة والوضوء انما يجب لانطباقها عليه ، ففى الحقيقة ان الوضوء من مصاديق تلك الجهة التعليلية.
والحاصل : المستفاد من المقدمة الاولى اتحاد الجهات التعليلية والتقيدية فى الاحكام العقلية.
«ثانيهما» ان الواجبات العبادية وغير العبادية انما هى من الامور الاختيارية التى تحتاج الى قصد والتفات نظرا الى ان متعلق البعث لا يكون إلّا امرا مقدورا فلو اتى بالفعل بلا قصد والتفات فقد سقط الغرض ان كان توصليا ولكن ما اتى به لا يتصف بالوجوب ـ لما عرفت ـ من ان المتصف بالوجوب ما كان واقعا عن اختيار ، وارادة ، والنتيجة من ضم هاتين المقدمتين : ان المقدمة ما لم يقصد بها التوصل الى ذيها لا يمكن اتصافها بصفة الوجوب ، ومن الواضح ان قصد عنوان المقدمة هو بنفسه قصد الواجب النفسى والعزم على اتيانه ، فان المقدمة الاولى اثبتت ورود الوجوب على عنوان المقدمة ، والمقدمة الثانية اثبتت عدم اتصاف المقدمة بالوجوب عند عدم قصد التوصل بها الى الواجب وان اسقطت الغرض.
ولا يخفى : ما فى كلتا المقدمتين.
(اما المقدمة الاولى) فلان ما جاء به (ره) من رجوع الجهات التعليلية الى الجهات التقيدية فى الاحكام العقلية اجنبى عن مورد