ان التمكن من الاتيان بذى المقدمة ليس موقوفا على الاتيان بالمقدمة بل هو متوقف على القدرة على المقدمة سواء وجدت المقدمة فى الخارج ام لم توجد.
و (اما المناقشة فى الكبرى) فيردها ان الشىء اذا وجب لغاية من الغايات وكانت الغاية هى التى اقتصت الوجوب فكيف يمكن تحقق الوجوب فى مورد مع فرض عدم تحقق الغاية فيه ، فاذا فرض ان الغاية من ايجاب المقدمة انما هى ايصالها الى الواجب وترتبه عليها ، فلو تجردت عن هذه الغاية ولم يترتب الواجب عليها فكيف تتصف بالوجوب.
«دليل آخر على ايجاب المقدمة الموصلة»
ومما يستدل به على ايجاب خصوص المقدمة الموصلة ، جواز تحريم المولى المقدمات غير الموصلة مع استحالة تحريم مطلق المقدمة ، او خصوص الموصلة منها ، والتفرقة بين الموصلة وغيرها بذلك دليل على عدم وجوب غير الموصلة منها ، وهذا الاستدلال منسوب الى السيد صاحب العروة (قده).
واجاب صاحب الكفاية (قده) عن ذلك بجوابين :
«الجواب الاول»
ان ما ذكر خارج عن مورد النزاع ، لان محل البحث هو ما كانت المقدمات فيه مباحة ، واما اذا كان بعضها محرما فعدم اتصافها بالوجوب الغيرى انما هو لوجود المانع وهو الاتصاف بالحرمة ، لا لعدم المقتضى ، فلا دلالة لجواز المنع عن المقدمة غير الموصلة على اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة.