و (هذا الجواب صحيح) ويزيده وضوحا جواز المنع عن بعض المقدمات حتى اذا فرض ايصالها الى ذى المقدمة ايضا ، مع انه لا اشكال فى عدم اختصاص الوجوب الغيرى ببعض اقسام الموصلة دون بعضها الآخر.
«الجواب الثانى»
ان تصريح المولى بحرمة المقدمة غير الموصلة غير معقول ، لانه مستلزم اما لطلب الحاصل ، او لجواز تفويت الواجب النفسى مع الاختيار ، وكلاهما محال :
(بيان الاول) هو ان وجوب ذى المقدمة يتوقف على القدرة عليه وهى تتوقف على جواز مقدمته ، وهو يتوقف على الاتيان بالواجب النفسى اذ بدونه لا تتصف المقدمة بالجواز ، ونتيجة ذلك ان وجوب الواجب النفسى يتوقف على الاتيان به وهو طلب الحاصل.
و (اما بيان الثانى) فلان المكلف اذا لم يات بالواجب النفسى كانت مقدمته محرمة على الفرض فلا يكون الواجب مقدورا ، فيجوز له ترك الواجب اختيارا لان تحصيل القدرة غير لازم (وبعبارة اخرى) ان وجوب الواجب النفسى مشروط بالقدرة على نفس الواجب ، والقدرة عليه موقوفة على التمكن من المقدمة عقلا ، وشرعا ، بحيث لو لم يكن متمكنا منها لما تمكن من امتثال الواجب النفسى ، وبما ان جواز المقدمة لا يكون إلّا عند الاتيان بالواجب النفسى ، فمع عدمه تكون المقدمة محرمة ، فلا يكون الواجب النفسى مقدورا فمع مخالفته لا يستحق العقاب.
(والجواب عن ذلك) ان الايراد المذكور انما يتم لو اعتبر الايصال قيدا فى الوجوب فان جواز المقدمة ـ حينئذ ـ يكون مشروطا بالايصال