الخارجى ، واما لو اعتبر قيدا فى الواجب فلا يلزم المحذور ، وذلك : لان جواز المقدمة لا يتوقف على الايصال الخارجى وانما هو ثابت قبل تحققه خارجا ، وإنما تعلق الجواز بالمقدمة الموصلة والمفروض تمكن المكلف منها ، فلا يجوز بناء على هذا ترك الواجب النفسى اصلا.
و (بعبارة اخرى) لما كان العبد قادرا على الاتيان بالمقدمة الموصلة للقدرة على قيدها كان امتثال التكليف بالواجب النفسى مقدورا فلا يستطيع العبد على مخالفته.