ليس على اطلاقه وضع له اللفظ ، بل المعنى عند تعلق الارادة به ، ولا مانع من ان يكون قصد المعنى على هذا النحو مدلولا للفظ.
الوجه الثانى ـ لزوم التجريد عند الحمل والاسناد فى سائر الجمل ، مثل قولنا : زيد قائم. (فزيد) إن كان موضوعا للمعنى المراد كما ان (قائم) كذلك ، فلازمه عند الحمل والنسبة أن نجردهما من الارادة ، ونحمل (قائم) بعد تجريده عن قيد الارادة على (زيد) ، وضرورى اننا لا نشاهد تصرفا عند الحمل والاسناد ، وهذا يكشف عن عدم تبعية الدلالة للارادة.
والجواب عنه ـ انه بناء على ما حققناه من حقيقة الوضع ، ورجوعه الى التعهد بأنه متى ما قصد تفهيم معنى مخصوص أتى بلفظ خاص يكون المدلول بالذات للفظ هو نفس إرادة التفهيم. بمعنى ان الارادة هى المنكشف التصديقى للفظ ، والمعنى هو متعلق المدلول بالذات ، والنسبة فى سائر موارد الحمل انما توقع بين المتعلقات بمعنى ان الموضوع والمحمول متعلق المدلول التصديقى دائما أى متعلق الارادة ، والارادة إنما تتعلق بذات المعنى فى نفسه القابل للحمل والاسناد بلا تجريد.
الوجه الثالث ـ ان الالتزام بتبعية الدلالة للارادة يستلزم ان يكون الوضع فى الالفاظ بنحو الوضع العام ، والموضوع له الخاص. وذلك لان الواضع عند ما يريد جعل اللفظ للمعنى المراد يتصور مفهوم المعنى مع مفهوم الارادة ، وعند الجعل يضع اللفظ للمعنى بازاء الارادات الخارجية الواقعية من ارادة زيد وعمرو وبكر. وهذا يستلزم دائما أن يكون الوضع بالاضافة الى جميع الالفاظ عاما والموضوع له خاصا. وقد سبق أن بينا أنها تختلف باختلاف لحاظ المعنى على نحو ما ذكرناه فى التقسيم السابق.
والجواب عنه ـ ان التقسيمات التى حصلت من تعدد الاوضاع لم