.................................................................................................
______________________________________________________
٧ ـ وما أجاب به المصنف عن الوجوه المذكورة بين ما لا يلزم وإن كان باطلا ، وبين ما ليس بباطل بمعنى : أن ما أفاده المصنف في الجواب إما راجع إلى منع الصغرى أو منع الكبرى.
وأما منع الصغرى : فلأن الحجية من الاعتبارات القابلة للجعل كالملكية والزوجية ونحوهما ، ومعنى جعلها : ترتيب آثار الحجية الذاتية ـ وهي العلم ـ من التنجيز والتعذير على الأمارة الغير العلمية التي صارت حجة بالتعبد ، وليس معنى الحجية جعل الحكم التكليفي لمؤدى الأمارة حتى يلزم اجتماع المثلين عند الموافقة ، أو الضدين عند المخالفة.
وعليه : فليس في مورد الأمارة المعتبرة حكم غير الحكم الواقعي ؛ حتى يلزم اجتماع المثلين أو الضدين.
وأما منع الكبرى فحاصله : أن تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة وإن كان يلزم من التعبد بالأمارة عند مخالفتها للواقع ؛ إلا إنه غير باطل ، ولا محذور فيه ؛ إذ مع وجود المصلحة في التعبد بالأمارة يتدارك بها المصلحة الواقعية الفائتة أو المفسدة الملقى فيها.
وأما بناء على الالتزام بوجود حكم ظاهري تكليفي في مورد الأمارات ؛ إما بدعوى استتباع جعل الحجية جعل الحكم الظاهري فلا محذور أيضا ؛ وإن اجتمع الحكمان. وذلك لأن الحكم الظاهري حكم طريقي ، بمعنى : أنه ناش عن مصلحة في نفسه أوجبت إنشاءه المستلزم للتنجيز والتعذير ، والحكم الواقعي حكم فعلي ناشئ عن مصلحة في متعلقه ، فنظرا إلى اختلاف مركز المصلحتين في الحكمين لا يلزم اجتماع المثلين ، ولا اجتماع الضدين ؛ لاعتبار اتحاد المحل في استحالة اجتماع المثلين أو الضدين.
٨ ـ الإشكال في بعض الأصول العملية : كقوله «عليهالسلام» : «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه» ، بتقريب : أن ظاهر هذا الدليل هو جعل الإباحة الشرعية في مورد أصالة الحلية ، وهي تنافي الحرمة الواقعية ، ويلزم اجتماع المثلين إذا كان الحكم الواقعي هو الإباحة أيضا ، وعليه : فلا يندفع محذور اجتماع الحكمين المتماثلين أو المتضادين ـ في مورد أصالة الإباحة والحلية ـ بما دفع به في حجية الأمارات.
وحاصل الكلام في الإشكال : أن إذن الشارع في الإقدام بجعل الإباحة الظاهرية ينافي الحرمة الواقعية ، سواء كان الإذن لأجل مصلحة في نفس الإباحة ، أم كان لأجل عدم مصلحة أو مفسدة في المتعلق.
وأما وجه تخصيص الإشكال ببعض الأصول العملية : فلأن مثل الاستصحاب