بعض بالنسبة إلى آخر.
ويدلّ على أصل الحكم مضافاً إلى الإجماع والروايات الآتية الواردة في تفاصيل المواريث موثقة زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) (١) قال : « إنّما عنى بذلك اولي الأرحام في المواريث ، ولم يعن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميّت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها » (٢).
وصحيحة الخزاز في كتاب علي عليهالسلام : « أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت » (٣).
وموثقته ، وفيها : « وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه » (٤).
ومرسلة يونس : « إذا التفّت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه ، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه » (٥).
ورواية البزاز : « المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب » (٦).
ورواية حمّاد بن عثمان : عن رجل ترك امّه وأخاه ، فقال : « يا شيخ تريد على الكتاب؟ » قال ، قلت : نعم. قال : « [ كان ] عليٌّ عليهالسلام يعطي
__________________
(١) النساء : ٣٣.
(٢) الكافي ٧ : ٧٦ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٦٨ ، ٩٧٥ ، الوسائل ٢٦ : ٦٣ أبواب موجبات الإرث ب ١ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٧٧ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ ، ٩٧٦ ، الإستبصار ٤ : ١٦٩ ، ٦٤٠ ، الوسائل ٢٦ : ٦٨ أبواب موجبات الإرث ب ٢ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٧٧ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ ، ٩٧٦ ، الإستبصار ٤ : ١٦٩ ، ٦٤٠ ، الوسائل ٢٦ : ٦٨ أبواب موجبات الإرث ب ٢ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ٧٧ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ ، ٩٧٨ وفيه : إذا التقت ، الوسائل ٢٦ : ٦٩ أبواب موجبات الإرث ب ٢ ح ٣.
(٦) الكافي ٧ : ٧٥ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٧ ، ٩٧٢ ، الوسائل ٢٦ : ٦٤ أبواب موجبات الإرث ب ١ ح ٣ إلاّ أنّ الراوي فيه وفي الكافي : حسين الرزّاز.