المال الأقرب : فالأقرب » قال ، قلت : فالأخ لا يرث شيئاً؟! قال : « قد أخبرتك أنّ عليّاً عليهالسلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب » (١).
وصحيحة البزنطي : عن ابن بنت وبنت ابن ، قال : « إنّ عليّاً عليهالسلام كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب » (٢).
ثمّ إنّ كثيراً منهم (٣) فرّعوا على ذلك أنّ الولد للصلب يحجب أولاد الأولاد مطلقاً ويمنع الأقرب منهم الأبعد ، كما يحجب من يتقرّب بالأبوين أو أحدهما ، ولا يشاركه سوى الأبوين والزوجين.
والأبوين أو أحدهما يحجب من يتقرّب بهما أو به.
وإذا عدم الأولاد والآباء فالميراث للإخوة والأجداد ، يحجب الأقرب منهم الأبعد ، فالأخ والأُخت يحجبان أولادهما والأقرب منهم الأبعد ، كما يحجبان من يتقرّب بالأجداد ، والجدّ يحجب أباه كما يحجب أبوه أباه ، وهكذا.
وإذا عدم الإخوة والأجداد فينتقل الإرث إلى الأعمام والأخوال ، يحجب الأقرب منهم الأبعد ، فيحجب كل منهما الأبعد صعوداً ونزولاً ، فيحجب أولادَه ( وأولاد ) (٤) الآخر ، كما يحجب أولاد كلّ منهما أولادهم ، وهكذا ، ويحجب أعمامُ أحدهما وأخوالُه أولادَهم ، كما يحجبون أعمام
__________________
(١) الكافي ٧ : ٩١ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٧٠ ، ٩٨١ ، الوسائل ٢٦ : ١٠٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٥ ح ٦.
(٢) التهذيب ٩ : ٣١٨ ، ١١٤٤ ، الاستبصار ٤ : ١٦٨ ، ٦٣٦ ، قرب الإسناد : ٣٨٩ ، ١٣٦٥ ، الوسائل ٢٦ : ١١٣ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٧ ح ٩.
(٣) كالعلامة في القواعد ٢ : ١٦٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٠٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٨٧.
(٤) في « س » : وأولاده ، وفي « ح » : أولاد.