بالحصص.
وبما رووه : إنّ عليّاً عليهالسلام كان على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجته؟ فقال عليّ عليهالسلام : « صار ثمن المرأة تسعاً » (١).
وبأنّ عمر حكم بالعول ولم ينكر عليه أحد.
والجواب عن الأوّل : أنّ المرجح موجود ، وهو ما قدّمنا من الأدلّة. سلّمنا ولكن بطلان الترجيح بلا مرجّح ينفي دخول النقص على البعض المعيّن ، وأمّا المبهم (٢) على سبيل التخيير فلا.
وعن الثاني : بأنّه قياس ولا نقول به ، ولو سلّمنا فمع الفارق ، لأنّ العول في الوصية عندنا لا يكون إلاّ مع تصريح الموصي به ، فيجب اتّباعه ولا محذور ، لأنّ تصريحه به دَفَعَ المحال أو الإغراء بالجهل ، ولا تصريح في الفرائض ، ولو كان فيها لاتّبعناه ؛ أو مع تصريحه بعدم الترتيب من غير ذكر العول ، كما قيل (٣) ، فإن دلّ هذا التصريح على إرادته العول فكسابقه ، وإن لم يدلّ عليها باحتمال جهله بالاستحالة أو أمره بالمحال فيجب الأخذ بالمقدور ، لأنّ متابعة الموصي مهما أمكن واجبة ، ولما صرّح بعدم الترتيب فلا يجوز تقديم البعض ، ولما كانت السهام مفروضة لهم في هذه التركة فيجب النقص بنسبتها ولا يلزم محذور ، لعدم قبح الجهل أو الإغراء به أو الأمر بالمحال في حقّه ، بخلافه سبحانه تعالى شأنه عن ذلك علوّاً كبيراً.
وعن الثالث أيضاً : بأنّه قياس ، ولو سلّمنا فمع الفارق ، لأنّك قد
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ٧ : ٣٦.
(٢) في « ح » و « ق » : السهم.
(٣) انظر التهذيب ٩ : ٢٥٨ ، المسالك ٢ : ٣٢٣.