عرفت أنّ ثبوت العول يتوقّف على اجتماع هذه الفروض في المال تسمية ، وكان هذا محالاً ، بخلاف الديون ، فإنّها مجتمعة في الذمة دون المال ، واجتماع كلّ ما يتصوّر من الدين في الذمة ليس محالاً وإنّما عرض تعلّقها بعين المال ، والعارض هو القدر الذي يفي به دون الزائد ، فإنّه تعلّق استحقاقٍ لا تعلّق انحصارٍ ، ولهذا لا يعدّ أخذ أحد من الديان قسطه استيفاءً لجميع حقّه.
ولو فرض قدرة المديون على إيفاء الدين بعد تقسيط ماله يجب عليه ، ومع موته يبقى الباقي في ذمّته ، ويصحّ احتسابه عليه وإبراؤه منه بخلاف الإرث. ولو سلّمنا تعلّقها بأجمعها بالمال ، فنقول : إنّ الباعث له إنّما هو المديون ، حيث استدان ما لم يكن عنده به وفاء ، وأمّا الباعث لتعلق سهام الفرائض بالتركة إنّما هو الله سبحانه ، ولا يجوز عليه أن يوجب على مالٍ ما لا وفاء له به.
وعن الرابع : بعدم ثبوت الرواية ، لضعف سندها ، مع أنّها معارضة بخلافها مما رواه راويها كما في التهذيب (١) والأئمة المعصومون ، مع أنّ أهل البيت أدرى بما فيه ، ومع ذلك فاحتمال التقيّة كإرادة التهجين أو الاستفهام الإنكاري قائم.
وعن الخامس : بأنّ حكم عمرهم ليس بحجّة ، مع أنّه أيضاً لم يحكم به بل اعترف بالجهل ، وعدم إنكار أحد غير مسلّم. ولو سلّم فلا يدلّ على الرضا.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٥٩ ، ٩٧١ ، الوسائل ٢٦ : ٨٢ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ١٤.