شرطاً ، ولا يلزم قيام غير الشرط مقامه.
قلنا : هذا إنّما هو فيما إذا جعل شيء شرطاً لوجود شيء آخر فلا يلزم من وجوده الوجود ، وأمّا إذا حكم بوجود شيء بشرط شيء آخر فيلزم في صدقه من استلزام وجوده الوجود ، وإلاّ لزم الكذب ، وما نحن فيه كذلك.
وتؤيّده أيضاً رواية إسحاق بن عمّار : « ابن الابن يقوم مقام الابن » (١).
وقد يستدلّ أيضاً : بأنّ الآية والأخبار مصرّحة بإرث الولد مع الأبوين (٢) ، وهو يصدق على ولد الولد حقيقة.
وفيه : أنّ الصدق ممنوع كما يأتي.
للصدوق : صحيحة البجلي عن الصادق عليهالسلام : قال : « بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ » (٣).
دلّت بعموم النكرة على اشتراط قيامهنّ مقام الابنة والابن على انتفاء الوارث مطلقاً ، خرج غير الأبوين والأولاد بالإجماع.
وصحيحة الخزّاز : « كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلاّ أن يكون وارث للميّت أقرب منه » (٤).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٨٨ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٣١٧ ، ١١٣٩ ، الاستبصار ٤ : ١٦٧ ، ٦٣١ وفيها : مقام أبيه ، الوسائل ٢٦ : ١١٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٧ ح ٢.
(٢) الوسائل ٢٦ : ١١٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٧.
(٣) الكافي ٧ : ٨٨ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٣١٦ ، ١١٣٦ ، الإستبصار ٤ : ١٦٦ ، ٦٢٨ ، الوسائل ٢٦ : ١١١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٧ ح ٤.
(٤) الكافي ٧ : ٧٧ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ ، ٩٧٦ ، الوسائل ٢٦ : ٦٨ أبواب موجبات الإرث ب ٢ ح ١.