وكون الأبوين أقرب منه.
وكون نسبته كنسبة الجد ، وهو لا يرث مع أحدهما ، فكذلك ذلك.
وكونهما متساويي النسبة مع الولد ، وهو يحجب ولد الولد ، فهما أيضاً كذلك.
والجواب أمّا عن الأوّل : بعدم الدلالة أوّلاً ، لاحتمال أن يكون المراد : ولا يرث معهن غيرهن ، كما لا يرث مع الابن والابنة غيرهما ، فيكون قوله : « ولا وارث غيرهن » معطوفاً على بنات الابنة (١). وبعدم الحجيّة ثانياً ، لشذوذه بمخالفته للشهرتين القديمة والجديدة ، بل الإجماع في الحقيقة. وبلزوم التخصيص ، للإجماع ولكون رواية زرارة خاصّة مع اعتضادها بالعمل ثالثاً.
وبالأخيرتين يجاب عن الثاني أيضاً.
وأمّا عن الثالث : فبالمعارضة بأولاد الأخ والجدّ وأمثالهما. والحلّ بأنّ عموم تقديم الأقرب مخصّص. وأجاب في الكفاية بمنع الأقربيّة (٢) ، ولعلّه لم يلاحظ فيها قلّة الوسائط ، أو لكون ولد الولد بمنزلة الولد الذي ليس أحد الأبوين أقرب منها.
وأمّا عن الرابع : فبأنّه [ قياس (٣) ] وهو باطل عندنا.
وأمّا عن الخامس : فبأنّه إن أُريد التساوي من جميع الوجوه فممنوع ، وإن أُريد ببعض الوجوه جازت المخالفة بوجه آخر.
__________________
(١) بأن يخصّ قوله « لا وارث غيرهنّ » المذكور أوّلاً بالذكور ، والمذكور ثانياً بالإناث. ( منه رحمهالله).
(٢) الكفاية : ٢٩٦.
(٣) في النسخ : مناسب ، وهو تصحيف.