وصحيحة ربعي : « إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور » (١).
والأُخرى : قال : « إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه » (٢).
وموثقة العقرقوفي : عن الرجل يموت ، ما له من متاع بيته؟ قال : « السيف » وقال : « الميت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده » (٣).
وقريب منها صحيحته (٤).
وصحيحة حريز : « إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم » (٥).
ومرسلة ابن أُذينة الصحيحة عن ابن أبي عمير : « الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، وإن كان له بنون فهو لأكبرهم » (٦).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٨٦ ، ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٥١ ، ٨٠٥ ، التهذيب ٩ : ٢٧٥ ، ٩٩٧ ، الإستبصار ٤ : ١٤٤ ، ٥٤١ ، الوسائل ٢٦ : ٩٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٨٦ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٧٥ ، ٩٩٦ ، الإستبصار ٤ : ١٤٤ ، ٥٤٠ ، الوسائل ٢٦ : ٩٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ٢.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٧٦ ، ٩٩٩ ، الإستبصار ٤ : ١٤٥ ، ٥٤٤ ، الوسائل ٢٦ : ٩٩ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ٧.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٥١ ، ٨٠٦ ، الوسائل ٢٦ : ٩٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ٥.
(٥) الكافي ٧ : ٨٥ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٧٥ ، ٩٩٤ ، الإستبصار ٤ : ١٤٤ ، ٥٣٨ ، الوسائل ٢٦ : ٩٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ٣.
(٦) الكافي ٧ : ٨٥ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٧٥ ، ٩٩٥ ، الإستبصار ٤ : ١٤٤ ، ٥٣٩ ، الوسائل ٢٦ : ٩٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ٤.