وأمّا على القول بعدمه فإن استغرق بعض الحبوة فيمنع المحبوّ منه قطعاً.
وأمّا في توزيع الدين على جميع التركة حينئذ وفيما لو استغرق ما عداها أو قصر عنه أيضاً وعدمه فوجهان :
الأوّل : التوزيع ، وجعله في المسالك الأظهر (١) ، وفي الرسالة متّجهاً ؛ لأنّ الدين يتعلّق بالتركة على الشياع ، والحبوة منها فيصيبها نصيبها (٢).
والثاني ، وهو الذي نسبه في الرسالة إلى ظاهر الأصحاب : عدمه ؛ لعموم النصوص. قال فيها : ويؤيّده إطلاق النصوص والفتاوى باستحقاق جميع الحبوة ، مع أنّ الميّت لا ينفكّ عن دين في الجملة إلاّ نادراً ، فلو كان لمطلق الدين أثر في النقص عليها لنبّهوا عليه فيهما ، وأيضاً : فإنّ الواجب من الكفن ومؤنة التجهيز كالدين بل أقوى ، لتقدّمه عليه ويتعلّق بالتركة شياعاً ، فيلزم أن لا تسلّم الحبوة لأحد ، وهو مناف لإطلاق إثباتها فيهما. وردّ العموم بالتخصيص والبواقي بأنّها مجرد استبعاد ، لا يعارض ما سبق (٣).
أقول : لا ريب في أنّ تعلّق الدين إنّما هو بالشياع ، ولكنّ الشياع ليس ثابتاً بالنّص ، بل إنّما يحكم به لعدم المرجّح وفقد ما يوجب تخصيصه ببعض ، ولكن أخبار الحبوة تخصّصه بغيرها فلا يوزّع.
فإن قيل : ما الوجه في تخصيصه بغيرها بهذه الأخبار؟
قلنا : شهادة العرف بذلك ، ألا ترى أنّه إذا قال قائل : نصف هذه الدار
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٢٦.
(٢) رسائل الشهيد الثاني : ٢٥١.
(٣) انظر رسائل الشهيد الثاني : ٢٥١.