لزيد ، يحكم له به مشاعاً ، فإذا أشار إلى بيت معيّن وقال : إنّه لعمرو ، يحكم بالنصف المشاع من غير هذا البيت [ لزيد ] (١).
فإن قيل : إنّ هذا إنّما يتمّ لو دلّت الأخبار على اختصاص المحبوّ بالحبوة من بين جميع ذوي الحقوق ، لم لا يجوز أن يكون المراد اختصاصه من بين الورثة؟
قلنا : تخصيص بلا مخصّص.
فإن قيل : التبادر يخصّص.
قلنا : التبادر ممنوع.
فإن قيل : فيلزم تقدّم الحبوة على الدين ولو استغرق.
قلنا : لا يلزم لتعلّق الدين حينئذٍ بجميع التركة التي منها الحبوة ، على أنّه يقع التعارض حينئذ بين وفاء الدين وإخراج الحبوة ، فيقدّم الأوّل ، لكون أوامر الوفاء أقوى وأكثر من روايات الحباء ، مع أنّه قد نطقت الأخبار بتقديم الدين على الإرث (٢) ، والحبوة إرث مخصوص.
فإن قيل : مقتضى تقديم الدين عدم اختصاص الحبوة بالمحبوّ أوّلاً فيبقى الدين مشاعاً.
قلنا : تقديمه إنّما هو عند التزاحم والتعارض أي الاستغراق كلا أو بعضاً وأمّا بدونه فيتعلقان بالتركة معاً.
ثمّ إنّه يؤيّد ما ذكرناه أوّلاً من التخصيص ، أنّه لو أوصى الميّت بعين لواحد لا يوزّع الدين عليها بل يخصّص بما عداها ، فتخصيصها بشخص خَصّص تعلّق الدين بغيرها.
__________________
(١) في النسخ : لعمرو ، غيّرناه لتصحيح المتن.
(٢) كما في الوسائل ١٩ : ٣٢٩ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٨.