يموت مرتداً عن الإسلام وله أولاد ومال فقال : « ماله لولده المسلمين » (١).
حيث إنّ تقييد الولد بالمسلمين يدلّ بمفهوم القيد على عدم كون إرثه لأولاده الكافرين ، فلا يكون لغيرهم من الورثة الكفار بالإجماع أو فحوى الخطاب ، فانحصر الميراث للإمام.
ويضعّف الأوّل : بالمعارضة بالنجاسة ، والدعوة أو القتل ، وعدم توريثه من المسلم ، وغيرها. وبعدم ثبوت حجّية مثل هذا التنزيل.
والثاني : بأنّ هذه الحيثيّة لا توجب كونه في حكمه.
والثالث : بأنّ الكلام فيمن لم يكن له ولد مسلم ، والمفهوم مفهوم وصف لا حجيّة فيه ، سيّما مع احتمال كونه وارداً مورد الغالب كما قيل (٢).
للمقنع : موثقة إبراهيم بن عبد الحميد على ما في الفقيه (٣) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة ثمّ مات ، قال : « ميراثه لولده النصارى » ومسلم تنصّر ثمّ مات ، قال : « ميراثه لولده المسلمين » (٤).
وصحيحة محمّد ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرتد فقال : « يقسّم ما ترك على ولده » (٥).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٩٢ ، ٣٤٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨ أبواب موانع الإرث ب ٦ ح ٦.
(٢) انظر رياض المسائل ٢ : ٣٣٩.
(٣) فإن في الفقيه روى عن ابن أبي عمير وطريقه إليه صحيح عن إبراهيم ، عن الصادق عليهالسلام ، وأما على ما في التهذيب حيث روى فيه عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ، عن رجل فيكون الحديث مرسلاً ( منه قدسسره ).
(٤) الفقيه ٤ : ٢٤٥ ، ٧٨٩ ، التهذيب ٩ : ٣٧٧ ، ١٣٤٦ ، الإستبصار ٤ : ١٩٣ ، ٧٢٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٥ أبواب موانع الإرث ب ٦ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ١٥٣ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٧٣ ، ١٣٣٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧ أبواب موانع الإرث ب ٦ ح ٥.