لنا على الحكم في صورة اجتماع الجد للأب والجد للُام : قول الرضا عليهالسلام في فقهه : « فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجداً من قبل الام فللجد من قبل الام الثلث ، وللجد من قبل الأب الثلثان » (١).
وفي صورة اجتماع جد الأب مع جدة الأُم ( وجدة الأب مع جدة الأُم ) (٢) موثقة محمد بن مسلم : « إذا لم يترك الميت إلاّ جده أبا أبيه وجدته أُم امّه فإنّ للجدة الثلث ، وللجد الباقي » قال : « وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدّته من قبل امّه وجدة امّه كان للجدة من الام الثلث وسقطت جدّة الأُم ، والباقي للجدّ من قبل الأب وسقط جدّ الأب » (٣).
وفي صورة اجتماع الجدود الأربعة : قول الرضا عليهالسلام : « فإن ترك جدّين من قبل الام وجدّين من قبل الأب فللجدّ والجدّة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجدّ والجدّة من قبل الأب للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (٤).
وفي جميع الصور : الأخبار المصرحة بأنّ لكل قريب أو كل من ليس له فريضة نصيب من يتقرب به ، كصحيحتي سليمان بن خالد والخزاز المتقدمتين في مسألة ميراث أولاد الأولاد (٥) ، ومرسلة يونس عن
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٩٠ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٨٣ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ٢.
(٢) الظاهر أنّ ما بين القوسين زائد ، ولكنّه موجود في جميع النسخ.
(٣) التهذيب ٩ : ٣١٣ ، ١١٢٤ ، الإستبصار ٤ : ١٦٥ ، ٦٢٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٦ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٩ ح ٢.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٩٠ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٨٣ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ٢.
(٥) راجع ص : ١٨٩.