والكيدري (١). ولا يستشكل كالقواعد والتحرير في الأُخت للأب خاصّة دون الاخت للأبوين (٢).
لنا : رواية بكير بن أعين : « أصل الفرائض عن ستّة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ، ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب » (٣).
والأُخت من أهل السهام المذكورة فيه دون الجد.
وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة (٤) ، مشيراً إلى كلالة الأب : « فهم الذين يزادون وينقصون » فيدلّ بمفهوم الحصر على أنّ غيرهم ممّن يجتمع معهم لا يزاد ولا ينقص مطلقاً ، سواء كان الجدّ أو الجدّة للأُم أو كلالتهما.
والإشارة وإن كانت صالحة لكونها راجعة إلى الإخوة من الأب رجالاً ونساءً فكان الحكم مختصّاً بهم دون الأخت للأب ، بل رجوعها إليهم أولى من الرجوع إلى الجميع كما بيّن في محله.
إلاّ أنّ تصريح غيرها من الأخبار بحصول الزيادة والنقصان للأخوات المتقرّبات بالأب أو الأبوين قرينة على رجوعها إلى الجميع ، كحسنة ابن أُذينة : قال ، قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب (٥) الحديث.
__________________
(١) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، حكاه عن الكيدري في الرياض ٢ : ٣٥٧.
(٢) القواعد ٢ : ١٧٣ ، التحرير ٢ : ١٦٥.
(٣) الكافي ٧ : ٨١ ، ٧ ، الوسائل ٢٦ : ٧٣ أبواب موجبات الإرث ب ٦ ح ٨.
(٤) في ص : ٢٧٦.
(٥) الكافي ٧ : ٨٢ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٥٠ ، ٩٦٥ ، الوسائل ٢٦ : ٧٦ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ١.