ورواية عبد الله بن عتبة (١) ، عن ابن عبّاس ، وفيها : « والأخوات لها النصف والثلثان ، فإن أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلاّ ما بقي ، فتلك التي أخّر » (٢).
ورواية موسى بن بكر : قال ، قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر عليهالسلام : « إنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والأُم يزادون وينقصون » إلى أن قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه (٣).
وصحيحة بكير بن أعين : قال : جاء رجل إلى أبي جعفر عليهالسلام يسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لُامّها وأُختها لأبيها ، فقال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الام الثلث سهمان ، وللأُخت من الأب السدس سهم » (٤).
وتعضده صحيحة محمّد بن مسلم : قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن ابن أُخت لأب وابن أُخت لأُم ، قال : « لابن الأُخت من الام السدس ، ولابن الأُخت من الأب الباقي » (٥).
فجعل الزيادة لمن هو بمنزلة الأُخت من الأب فكذلك الأُخت نفسها.
بقي هاهنا شيء وهو أنّه قد يتوهّم أنّ كلاًّ من الزيادة والنقصان لكونه
__________________
(١) في المصادر : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
(٢) الكافي ٧ : ٧٩ ، ٣ ، الفقيه ٤ : ١٨٧ ، ٦٥٦ ، التهذيب ٩ : ٢٤٨ ، ٩٦٣ ، العلل : ٥٦٨ ، ٤ ، الوسائل ٢٦ : ٧٨ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ٦.
(٣) الكافي ٧ : ١٠٤ ، ٧ ، التهذيب ٩ : ٣١٩ ، ١١٤٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٢ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٢ ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ١٠٢ ، ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٠٢ ، ٦٧٧ ، التهذيب ٩ : ٢٩١ ، ١٠٤٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٥ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٣ ح ٣.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٢٢ ، ١١٥٧ ، الإستبصار ٤ : ١٦٨ ، ٦٣٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٢ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٥ ح ١١ ، وقد ذكرها أيضاً في ص ٢٧٣ بعنوان الموثقة.