أمراً نسبيّاً لا بدّ له من حدّ ينتسب إليه ، ولا شيء هنا يصلح لذلك إلاّ الفريضة ، فيكون المعنى : فهم الذين قد يزادون من فروضهم وقد ينقصون ، دون غيرهم ؛ ولا بدّ من تخصيص الغير بذوي الفروض أيضاً حتّى يتصوّر في حقّهم الزيادة والنقصان فيصح نفيهما ، والسلب مع انتفاء الموضوع وإن كان جائزاً إلاّ أنّه مجاز. وعلى هذا فلا يثبت عدم الردّ على الجدّ والجدّة بذلك ، لعدم كونهما من ذوي الفروض حتى يشملهما عموم مفهوم الحصر.
وهذا توهّم فاسد ؛ لأنّ قوله عليهالسلام : « فهم » إشارة إلى الإخوة من الأبوين أو الأب أيضاً قطعاً ، مع أنّهم ليسوا من ذوي الفروض ، فمعنى قوله عليهالسلام : « هم الذين يزادون وينقصون » أنهم هم الذين ليس لميراثهم حدّ خاصّ يقف لديه كالثلث أو السدس أو غيرهما ، بل يزاد مرة على مرة وينقص مرّة عنها ، أي يحصل في ميراثه الزيادة والنقصان ، فتارة يكون لهم تمام المال ، وأُخرى نصفه ، وأُخرى ثلثه ، وأُخرى سدسه ، وهكذا ، بخلاف غيرهم من الذين في مرتبتهم ، فإنّ لميراثهم حدّا خاصّاً ، لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، فالجدّ لا بدّ أن يكون كذلك ، أي يكون له حدّ خاصّ لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، وقد ثبت الثلث له في بعض الصور فيكون كذلك هاهنا أيضاً.
ومما يمكن أن يستدل به على أصل المطلوب أيضاً : قول عليّ عليهالسلام في صحيحة سليمان بن خالد : « إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال » (١).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٧٧ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ ، ٩٧٧ ، الوسائل ٢٦ : ٦٨ أبواب موجبات الإرث ب ٢ ح ٢.