فللجدّ أو الجدّة أو هما مع كلالة الأُم الثلث للذّكر مثل الأُنثى ، ولكلالة الأب الثلثان للذّكر ضعف الأُنثى.
أمّا تقسيم أقرباء الأُم نصيبهم سويّة وأقرباء الأب بالتفاوت فلما مرّ.
وأمّا التقسيم أثلاثاً فللإجماع ، وكون كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم التي يجره إليه ، وقد عرفت أنّ المراد أنّ كلّ نوع من ذوي الأرحام كذلك ، فنوع أقرباء الأُم يأخذون نصيبها ، ونوع أقرباء الأب نصيبه.
فإن قيل : المراد من قوله : « كلّ ذي رحم » كلّ نوع لم تكن له فريضة خاصّة ، وإلاّ فيأخذ فريضته ، وكلالة الأُمّ في مسألتنا من ذوي الفروض ، فليست المسألة داخلة في عموم قوله : « كلّ ذي رحم ».
قلنا : النوع في المسألة هو كلالة الأُمّ مع الجدودة من قبلها ، لا الكلالة منفردة ، وليست للجميع فريضة ، وكون البعض ذا فرضٍ لا يوجب كون الجميع كذلك.
فإن قيل : يلزم أن يكون نصيب المركب من ذوي الفروض وغيره مساوياً لنصيب ذي الفرض وحده.
قلنا : لا استبعاد فيه ، بل قد يصير أقلّ ، كما في بنت وأخ (١) ؛ وسببه انتفاء الفريضة حينئذ وكون التوريث بالقرابة ، فيمكن أن يكون توريث كلالة الأُم بدون الجدودة بالفرض ومعهم بالقرابة.
فإن قيل : الخروج عن الفرض بعد ثبوته إلى القرابة يحتاج إلى دليل.
قلنا : الدليل بعد الإجماع عموم قوله : « كلّ ذي رحم ».
فإن قيل : هذا العموم معارض بإطلاق قوله تعالى ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ
__________________
(١) كذا في النسخ ، والظاهر هو سهو ، لأنهما ليسا في طبقة واحدة ، فلا يرث الأخ مع وجود البنت.