أُخْتٌ ) (١) وقوله ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ) (٢) وليس لتقييد هذا مرجّح على تخصيص ذلك.
قلنا : الإجماع يرجّحه.
فإن قيل : روى ابن أُذينة في الحسن ، عن زرارة أنه قال : « إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب ، وأمّا الزوج والإخوة من الأُم فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئاً » (٣).
وروى محمّد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام : أنّه قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لُامّها وإخوتها وأخواتها لأبيها فقال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الام الثلث ، الذكر والأُنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للإخوة والأخوات من الأب ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، لأنّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الامّ من ثلثهم » الحديث (٤).
وجَعْل الثلث للجدودة والكلالة للُام معاً يوجب حصول النقص على الكلالة من الثلث.
قلنا أوّلاً : إنّه خرج صورة المسألة عن عموم الحديثين بالإجماع.
وثانياً : إنّه لا عموم في الرواية الأُولى بحيث كان شاملاً لما نحن فيه أصلاً ، لأنّه قال : « إذا أردت أن تلقي العول فلا تنقص الإخوة من الام »
__________________
(١) النساء : ١٢.
(٢) النساء : ١٢
(٣) الكافي ٧ : ٨٢ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٥٠ ، ٩٦٥ ، الوسائل ٢٦ : ٧٦ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ١٠٣ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ٢٩٢ ، ١٠٤٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٥ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٣ ذيل الحديث ٣.