الفصل الثالث
في ميراث الأعمام والأخوال
ونقدّم أوّلاً ذكر شطر من الأخبار الواردة في حكمهم ، وهي كثيرة :
منها : صحيحة الكناسي وفيها : « وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك » قال : « وعمّك أخو أبيك من أبيه وأُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه » قال : « وعمّك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لأُمّه » قال : « وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه » قال : « وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأُمّه » (١).
ومنها : صحيحة أبي بصير : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شيء من الفرائض قال لي : « إلا أخرج لك كتاب علي عليهالسلام؟ » فقلت : كتاب عليّ لم يدرس؟! فقال : « يا أبا محمد إنّ كتاب عليّ عليهالسلام لا يدرس » فأخرجه فإذا كتاب جليل ، وإذا فيه : « رجل مات وترك عمه وخاله » قال : « للعمّ الثلثان وللخال الثلث » (٢).
ومنها : صحيحة الخزّاز عنه عليهالسلام : قال : « إنّ في كتاب علي عليهالسلام العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأُم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي
__________________
(١) الكافي ٧ : ٧٦ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٨ ، ٩٧٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ٢٦ : ١٩٠ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٤ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ١١٩ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٣٢٤ ، ١١٦٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٦ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ١.