رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه » (١).
ومنها : صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة (٢).
ومنها : صحيحة محمد : عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنته وأُخته فقال : « كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون ، فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث » (٣).
ومثلها مرسلة أبي المعزى (٤) وصحيحة أبي بصير (٥) ورواية أبي مريم (٦).
ومنها : رواية سلمة بن محرز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال في عمّة وعمّ قال : « للعم الثلثان ، وللعمة الثلث » وقال في ابن عم وخالة قال : « المال للخالة » وقال في ابن عم وخال قال : « المال للخال » وقال في ابن عمّ وابن خالة قال : « للذكر مثل حظّ الأُنثيين » (٧).
ومنها : روايتا الحسن بن عمارة والحارث ، المتقدمتان في مسألة
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٢٥ ، ١١٧٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٨ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٦.
(٢) في ص : ٢٩١.
(٣) الكافي ٧ : ١٢٠ ، ٦ ، التهذيب ٩ : ٣٢٤ ، ١١٦٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٧ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٤.
(٤) الكافي ٧ : ١٢٠ ، ٨ ، التهذيب ٩ : ٣٢٥ ، ١١٦٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٨ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٥.
(٥) الكافي ٧ : ١١٩ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٢٤ ، ١١٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٧ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٣.
(٦) الكافي ٧ : ١١٩ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٢٤ ، ١١٦٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٧ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٢.
(٧) التهذيب ٩ : ٣٢٨ ، ١١٧٩ ، الإستبصار ٤ : ١٧١ ، ٦٤٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٣ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٥ ح ٤.