اجتماع الإخوة المتفرقين (١).
ومنها : قول الرضا عليهالسلام في فقهه : « فإن ترك خالاً وخالة وعماً وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة ، للذكر مثل حظّ الأُنثيين » (٢).
وأيضاً قال : « وكذلك إذا ترك عمه وابن خاله فالعم أولى ، وكذلك خالاً وابن عم فالخال أولى ، لأنّ ابن العم قد نزل ببطن ، إلاّ أن يترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب وأُم فإنّ الميراث لابن العمّ للأب والأُم ، لأنّ ابن العمّ جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الام ، فعلى هذا يكون الميراث له » (٣).
وفيه أبحاث :
__________________
(١) راجع ص : ٢٦٦.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٩ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٩٠ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٤.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٩ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٩٢ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٥ ح ١.