الرحم الذي يجرّ به.
ولا يخفى أنّ الاحتجاج بالأول إنما يحسن في أولويّة عمومة الميّت وخؤولته من عمومة الأب أو الأُمّ وخؤولتهما ، وأولوية عمومة الأب أو الأُم وخؤولتهما عن عمومة الجد والجدة وخؤولتهما ، وهكذا. وأمّا دلالته على أولويّة أولاد عمومة الميت وخؤولته عن عمومة أبيه أو امّه أو خؤولتهما فمحلّ نظر ؛ لمنع الأقربيّة مطلقاً ، فإنّ كون ابن ابن العم مثلاً أقرب من عم الأب غير معلوم ، بل المعلوم ظاهراً خلافه ، لكون المرجع في معرفة الأقربيّة هنا العرف أو اللغة ، ولا يحكم شيء منهما على أقربية ابن ابن العم.
وكذا الاحتجاج بالثاني : فإنّه وإن دل على أنّ عمومة أب الميت وخؤولته مثلاً بمنزلة الأب ، إلاّ أن لتقييده بقوله : « إلاّ أن يكون وارث أقرب منه » يدلّ على أنّ اعتبار المنزلة عند عدم الأقرب ، فلا يعتبر المنزلة في عمومة الأب وخؤولته مع عمومة الميّت وخؤولته. ويدلّ بالمفهوم على أنّ مع الأقرب تطرح المنزلة ، ويؤخذ بالأقرب ، فيثبت به الحكم المذكور في اجتماع عمومة الأب مثلاً مع عمومة الميّت.
ولكنّه لا يفيد في الحكم في اجتماع عمومة الأب مع أولاد العمّ ؛ لأنّ عموم المنزلة وإن دلّ على أنّ أولاد عمومة الميّت وخؤولته بمنزلة العمومة والخؤولة الذين هم بمنزلة الأب والأُم ، ولكنّه يدلّ أيضاً على أنّ عمومه الأب وخؤولتهما أيضاً بمنزلة أب الأب والأُم ، اللذين هما أيضاً بمنزلة الأب والأُم ، فيتساويان من هذه الجهة.