البحث الخامس
في ميراث أولاد العمومة والخؤولة
اعلم : أنّه إذا فقدت العمومة والخؤولة جميعاً فالميراث لأولادهم وإن نزلوا ؛ بالإجماع ، وحديث المنزلة ، وصحيحة ابن سنان : قال : « اختلف أمير المؤمنين عليهالسلام وعثمان بن عفّان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون ، فقال علي عليهالسلام : ميراثه لهم بقول الله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ). وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين » (١).
وقريب منها روايات أُخر.
ثمّ إنّ أولادهم يتقاسمون المال تقاسم آبائهم ؛ لأنّ لكلّ ذي رحم نصيب من يتقرّب به.
ويدلّ على الحكم في الجملة أيضاً قوله عليهالسلام في رواية سلمة : في ابن عمّ وابن خالة قال : « للذكر مثل حظّ الأُنثيين » (٢).
والمراد من الذكر العمّ الذي ينزل ابن العمّ منزلته ، وبالأُنثى الخالة التي ينزل ابنها منزلتها.
وعلى هذا فيأخذ ولد العمّ أو العمّة وإن كان أُنثى الثلثين ، وولد الخال
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٢٧ ، ١١٧٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٩١ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٥ ح ١ ، والآية في الأنفال : ٧٥ ، الأحزاب : ٦.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٢٨ ، ١١٧٩ ، الإستبصار ٤ : ١٧١ ، ٦٤٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٣ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٥ ح ٤.