ـ كما في الكفاية (١) أنها لا ترثه. وظاهر السرائر كصريح التذكرة دعوى الإجماع عليه (٢) ، وفي المسالك : جزم الأكثر بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافاً وإشكالاً (٣). وقيل : بل لا يكاد يتحقّق فيه خلاف (٤). ونسبه في الشرائع إلى الرواية وفي الدروس إلى المشهور (٥). وهما مشعران بالتردد ، ولكنهما صرحا بالنفي في النافع واللمعة المتأخرَين على الأولين (٦) فهو رجوع وجزم منهما بالحكم. نعم ظاهر الفرائض النصيرية التردد. وعن شرح الإيجاز استظهار إمكان أن يراد بالدخول أن تدخل عليه لتخدمه وتضاجعه وتمرّضه وإن لم يطأها (٧).
لنا بعد ظاهر الإجماع : صحيحة الحناط : عن رجل تزوج في مرضه ، فقال : « إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل » (٨).
وصحيحة زرارة : « ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوج ، فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ، ولا ميراث » (٩).
__________________
(١) الكفاية : ٣٠٤.
(٢) السرائر ٣ : ٢٨٣ ، التذكرة ٢ : ٥١٨.
(٣) المسالك ٢ : ٣٣٤.
(٤) انظر الرياض ٢ : ٣٦٦.
(٥) الشرائع ٤ : ٣٥ ، الدروس ٢ : ٣٥٨.
(٦) النافع : ٢٧٢ ، اللمعة ( الروضة البهيّة ٨ ) : ١٧٢.
(٧) حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٣٠٠.
(٨) الفقيه ٤ : ٢٢٨ ، ٧٢٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٣١ أبواب ميراث الأزواج ب ١٨ ح ١.
(٩) الكافي ٦ : ١٢٣ ، ١٢ ، التهذيب ٨ : ٧٧ ، ٢٦١ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٤ ، ١٠٨٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٣٢ أبواب ميراث الأزواج ب ١٨ ح ٣.