وموثقة عبيد بن زرارة بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه : عن المريض أله أن يطلّق امرأته في تلك الحال؟ قال : « لا ، ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل » (١).
وظاهرٌ أنّ المراد ببطلان العقد في تلك الأخبار طريان المزيل عليه ، فيكون في حكم المتزلزل المشروط لزومه بالدخول أو البرء ، بل في حكم اللازم الطارئ عليه الفسخ ، لا البطلان وعدم صحة العقد حقيقة ، كما حكي عن شرح الإيجاز (٢) ؛ لتصريح صدرَي الأخيرتين بالجواز ، مضافاً إلى روايات عديدة اخرى دالة على جواز نكاح المريض (٣) ، ولأنه لولا الصحة لزم عدم جواز وطئه لها في المرض بل بعد البرء أيضاً بذلك العقد ، مع أنه خلاف المجمع عليه ، المصرح به في تلك الأخبار (٤) وغيرها.
وحينئذ فلا ينافي ذلك موثقة محمد : عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم ، أيجوز نكاحه؟ قال : « نعم » (٥).
على أنه يمكن إرجاع البارز في يزوجه إلى الجار.
ثم لكون هذه الأخبار صحيحة خاصة معمولاً بها بل معتضدةً بالإجماعين فيجب تقديمها على عمومات إرث الزوجة من الكتاب والسنة ،
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٢١ ، ١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٣٢ أبواب ميراث الأزواج ب ١٨ ح ٢.
(٢) حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٣٠٠.
(٣) انظر الوسائل ٢٠ : ٥٠٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة وغيرها ب ٤٣ ، والوسائل ٢٢ : ١٤٩ أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب ٢١.
(٤) الوسائل ٢٦ : ٢٣١ أبواب ميراث الأزواج ب ١٨.
(٥) التهذيب ٧ : ٤٨١ ، ١٩٣٣ ، الإستبصار ٣ : ١٩٢ ، ٦٩٥ ، الوسائل ٢٠ : ٥٠٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة وغيرها ب ٤٣ ح ٢.