ومعظم الطبقة الثالثة (١) ، ودعوى الشهرة عليه متكررة (٢). وظاهر الانتصار والسرائر دعوى الإجماع عليه (٣).
والرد عليها كذلك. نسب إلى ظاهر المفيد ، حيث قال : إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا سبب للميت رد باقي التركة على الأزواج (٤).
وهو غير ظاهر فيما نسب إليه ؛ لاحتمال أن يريد بالأزواج الرجال. وتأكيد هذا الاحتمال بأن اللفظ المشترك لا يجوز استعماله في جميع معانيه حقيقة ، بل مجازاً ، والأصل عدمه كما في التنقيح (٥) باطل كما لا يخفى.
والتفصيل بالرد عليها حال الغيبة دون الحضور. اختاره في الفقيه والجامع والتحرير واللمعة (٦) ، وفي النهاية : إنه قريب من الصواب (٧). ونسب إلى ظاهر التهذيب أيضاً (٨) ، وليس كذلك.
وظاهر القواعد والإرشاد والدروس التردد (٩). واستشكل في الكفاية. وإن رجح الأول أخيراً (١٠).
__________________
(١) كالسبزواري في الكفاية : ٣٠٤ ، والفيض في المفاتيح ٣ : ٣٠٤.
(٢) كما في الروضة ٨ : ٨٦ ، والمفاتيح ٣ : ٣٠٤ ، والرياض ٢ : ٣٦٣.
(٣) الانتصار : ٣٠١ ، السرائر ٣ : ٢٤٢.
(٤) المقنعة : ٦٩١.
(٥) التنقيح ٤ : ١٨٩.
(٦) الفقيه ٤ : ١٩٢ ، الجامع : ٥٠٢ ، التحرير ٢ : ١٦٨ ، اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ٨٢.
(٧) النهاية : ٦٤٢.
(٨) انظر الرياض ٢ : ٣٦٣ ، وهو في التهذيب ٩ : ٢٩٥.
(٩) القواعد ٢ : ١٧٨ ، الإرشاد ٢ : ١٢٥ ، الدروس ٢ : ٣٧٦ ، وقال في ص ٣٣٤ : وفي الزوج والزوجة خلاف أقربه الردّ على الزوج دون الزوجة سواء كان في غيبة الإمام وحضوره إذا لم يكن وارث سواهما.
(١٠) الكفاية : ٣٠٥.