والحق هو الأول ؛ للأصل. والمستفيضة من الأخبار المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة ، وبرواية العبدي التي شهد الفضل بصحتها المتضمنة لقوله عليهالسلام : « ولا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن » (١).
فمن تلك الأخبار : رواية موسى بن بكر عن زرارة الطويلة وفيها : « ولا يردّ على المرأة شيء » (٢).
وقول الصادق عليهالسلام في موثقة جميل المتقدمة (٣) : « لا يكون ردّ على زوج ولا على زوجة ».
وروايتا أبي بصير الأُوليان المتقدمتان (٤).
وروايته الأُخرى : في رجل توفي وترك امرأته ، قال : « للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام » (٥).
ورواية محمد بن مروان : في رجل مات وترك امرأته ، قال : الربع ، وما بقي فللإمام » (٦).
ورواية محمّد بن نعيم الصحاف قال : « مات محمد بن أبي عمير بياع السابري ، وأوصى إليّ ، وترك امرأة له لم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح عليهالسلام ، فكتب إليّ : « أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا » (٧).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٨٨ ، ٦٥٧ ، التهذيب ٩ : ٢٤٩ ، ٩٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٤ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ١١.
(٢) الكافي ٧ : ٩٧ ، ٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ٣.
(٣) في ص : ٣٩٤.
(٤) في ص : ٣٩٢ و ٣٩٣.
(٥) الكافي ٧ : ١٢٦ ، ٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٢ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٤.
(٦) التهذيب ٩ : ٢٩٦ ، ١٠٦٠ ، الإستبصار ٤ : ١٥٠ ، ٥٦٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٣ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٧.
(٧) الكافي ٧ : ١٢٦ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٩٥ ، ١٠٥٨ ، الإستبصار ٤ : ١٥٠ ، ٥٦٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٢ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٢.