وقول الرضا عليهالسلام في فقهه : « فإذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع ، وما بقي فللقرابة إن كان له قرابة ، وإن لم يكن أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين » (١).
وتوهم الاختصاص بحال الحضور في غير الأُوليين ، لوقوع السؤال في أكثرها بلفظ الماضي ، باطل جدّاً ؛ لأنها ظاهرة في السؤال عن الوقائع الفرضية ، ويراد القواعد الكلية ، مع أنّ الجواب فيها عام ، وخصوص السؤال لو كان لا يدل على خصوص الجواب. مع أنّ رواية أبي بصير المتقدمة أولاً (٢) لحكايتها الحكم المذكور عن صحيفة الفرائض التي تضمنت الأحكام على سبيل القاعدة الكلية كلية قطعاً ، بل عبارة فقه الرضا عليهالسلام صريحة فيه ، حيث أتى بأداة الشرط المفيدة للعموم.
وقد يستدل أيضاً بصحيحة على بن مهزيار : قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم وكنت أسمعه يقول : كل شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان ، أما واحدة فلا أعرف لها موضعاً الساعة ، والأُخرى بقم ، ما الذي تأمر في هذه المائة درهم؟ فكتب إليّ : « أنظر أن تدفع [ من ] (٣) هذه الدراهم إلى زوجتَي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة » (٤).
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٧ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٩٤ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ١.
(٢) في ص : ٣٩٢.
(٣) أضفناه من الكافي.
(٤) الكافي ٧ : ١٢٦ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٩٦ ، ١٠٥٩ ، الإستبصار ٤ : ١٥٠ ، ٥٦٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠١ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ١.