رجلاً تُقسّم تركته من حين ارتداده بين ورثته وإن كان حيّاً ، بالإجماع.
لصحيحة محمد ، عن الباقر عليهالسلام : « من رغب عن دين الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد إسلامه فلا توبة ، ووجب قتله ، وبانت امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده » (١).
وموثّقة الساباطي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « كل مسلم بين مسلمين ارتدّ عن دين الإسلام وجحد محمداً صلىاللهعليهوآلهوسلم نبوته وكذّبه فإنّ دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه ، ويقسّم ماله على ورثته » الحديث (٢) ، وغيرهما (٣).
وغيره لا تقسّم تركته ما دام حيّاً ؛ للأصل ، وعدم الدليل.
ثمّ لو مات المرتد فإن كان له وارث مسلم فالمال له ، ولا شيء لوارثه الكافر إن كان ، فطريّاً كان المرتد أو مليّاً ؛ للإجماع ، ولما مرّ.
وإن لم يكن له وارث مسلم فالمشهور سيّما بين المتأخّرين أنّ تركته للإمام ، وفي بعض العبارات نسبة خلافه إلى الشذوذ (٤).
لظاهر الاتّفاق. ولمرسلة أبان : في الرجل يموت مرتداً عن الإسلام وله أولاد ومال ، قال : « ماله لولده المسلمين » (٥).
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٥٣ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٧٣ ، ١٣٣٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧ أبواب موانع الإرث ب ٦ ح ٥.
(٢) الكافي ٧ : ٢٥٧ ، ١١ ، الفقيه ٣ : ٨٩ ، ٣٣٣ ، التهذيب ١٠ : ١٣٦ ، ٥٤١ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٣ ، ٩٥٧ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢٤ أبواب حدّ المرتد ب ١ ح ٣.
(٣) الوسائل ٢٨ : ٣٢٣ أبواب حد المرتد ب ١.
(٤) كما في المفاتيح ٣ : ٣١٢.
(٥) الكافي ٧ : ١٥٢ ، ١ ، الفقيه ٣ : ٩٢ ، ٣٤٢ ، التهذيب ٩ : ٣٧٤ ، ١٣٣٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨ أبواب موانع الإرث ب ٦ ح ٦.