والاتّفاق غير ثابت كما يأتي ، والمرسلة غير دالّة ، لظهورها بل صراحتها في وجود الأولاد المسلمين.
خلافاً للمحكي عن صريح المقنع وظاهري الفقيه والاستبصار في الملّي فميراثه لورثته الكفّار (١).
لعمومات الإرث مطلقاً ، وعمومات ميراث ورثة المرتد وأنّه لورثته على كتاب الله (٢) ، وخصوص موثقة إبراهيم عن عبد الحميد : في نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة ثم مات قال : « ميراثه لولده النصارى » الحديث (٣).
وردّ تارة : بالحمل على التقية ، وأُخرى : بالطرح للشذوذ ، وثالثة : بالضعف بالإرسال ، ورابعة : بالمخالفة للقاعدة الثابتة من أنّ المرتد بحكم المسلم ، وخامسة : بعدم المقاومة للمرسلة المتقدّمة.
والأوّل مردود : بأنّه فرع وجود المعارض ، والثاني : بكفاية العمومات الكتابيّة والخبريّة ، والثالث : بأنّها في الفقيه مسندة ، مع أنّها عن ابن أبي عمير صحيحة ، والرابع : بأنّ القاعدة كليّة غير ثابتة ، والخامس : بأنّ المرسلة كما مرّ غير دالّة.
فإذاً قول الصدوق هو الأقرب ، بل مقتضى الإطلاقات ذلك في الفطري أيضاً ، إلاّ أنّ ظاهر الإجماع فيه يمنع عن القول به ، بل ميراثه مع عدم المسلم للإمام.
__________________
(١) المقنع : ١٧٩ ، الفقيه ٤ : ٢٤٢ ، الاستبصار ٤ : ١٩٣.
(٢) الوسائل ٢٦ : ٢٥ أبواب موانع الإرث ب ٦.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٤٥ ، ٧٨٩ ، التهذيب ٩ : ٣٧٢ ، ١٣٢٨ ، الاستبصار ٤ : ١٩٣ ، ٧٢٤ ، التهذيب ٩ : ٣٧٧ ، ١٣٤٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٥ أبواب موانع الإرث ب ٦ ح ١.